نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003
- الجريدة الرسمية
- العدد 4620، ص 4907
- نُشر
- 16 أيلول 2003
- المواد
- 56
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4907)
حياة القانون
نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك غير ساري
رقم 117 لسنة 2003 · 56 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4907، نُشر في 16 أيلول 2003
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2003 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 82 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 5
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 82 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2013 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 23 لسنة 2013لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2012 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 15 لسنة 2012لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 63 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2008 نظام معدل لنظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 9 لسنة 2008لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 2
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجعان. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (2)
المواد 56
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون جامعة اليرمو ك0 الجامعة: جامعة اليرموك. المجلس : مجلس الجامعة. مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة. الرئيس: …
المادة 3
المادة 4
يتمتع عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس في نطاق عمله الجامعي بالحرية الكاملة في التفكير والتعبير والنشر وتبادل الرأي في كل ما يتعلق بموضوعات الدراسة ومختلف اوجه النشاط الجامعي وذلك في حــدود القوانـــين …
المادة 5
يشترط في عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس عند تعيينه ما يلي:- أ- أن يكون سالما من الأمراض والعاهات التي تمنعه أو تعوقه عن القيام بواجباته. ب- أن يكون حسن السمعة والسلوك غير محكوم عليه بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف. ج- أن …
المادة 6
أ- يجوز احتساب الخبرة العملية في غير التدريس الجامعي لاغراض تحديد الراتب فقط لمن يعين عضو الهيئة التدريسيةية او محاضرا متفرغا في الجامعة ، وذلك باحتساب كل سنتين من تلك الخبرة بسنة واحدة في الخدمة حدا اعلى. ب-عند تعيين أي شخص عضوا في الهيئة …
المادة 7
أ- يكون عضو الهيئة التدريسية في الجامعة عند تعيينه تحت التجربة ، وينظر في تثبيت عضو الهيئة التدريسية الأردني ، باستثناء المدرس ، اذا توافرت فيه الشروط التالية :- 1-أمضى خمس سنوات متصلة في الخدمة الفعلية في الجامعة حدا ادنى . 2-كان ناجحا في …
المادة 8
لمجلس العمداء بناء على تنسيب كل من مجلس القسم الاكاديمي ومجلس الكلية ان يتعاقد مع أي مما يلي:- أ-عضو الهيئة التدريسية بعقد لمدة محددة قابلة للتجديد على ان يتضمن العقد تحديد رتبته الاكاديمية وراتبه وحقوقه وواجباتـه ومكافآته وعلاواته …
المادة 9
أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد المستند إلى توصية رئيس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس او بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد او اكثر وذلك وفق الاسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف ، وتحدد اجور ساعات تدريس المحاضرين …
المادة 10
المادة 11
أ- يحدد سلم الرواتب الاساسية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:- الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية من الى بالدينار استاذ 334 694 12 استاذ مشارك أ 326 366 10 ب 255 295 10 استاذ مساعد أ 251 283 8 ب 207 239 8 مدرس أ 185 …
المادة 12
المادة 13
المادة31- 3- على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام لا تدفع العلاوة المنصوص عليها في تلك المادة في أي من الحالات التالية :- أ- عن زوجة عضو هيئة التدريس التي تتقاضى راتباً شهرياً من دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة. ب- عن اولاد عضوة …
المادة 14
المادة 15
أ- تصــرف لعضو هيئة التدريس الذي يشغل ايا من المناصب التاليـــة علاوة ادارة شهريا على النحو التالي:- 1-الرئيس 300 دينار 2-نائب الرئيس 175 ديناراً 3-العميد ومدير المركز او المعهد 125 ديناراً 4-نائب العميد ورئيس القسم الأكاديمي 75 …
المادة 16
أ-1- تصــرف لعضو هيئة التدريس علاوة التنقل الشهرية التالية:- -الرئيس 85 ديناراً -نائب الرئيس و العميد 50 ديناراً -نائب العميد 45 ديناراً -عضو هيئة التدريس 40 ديناراً 2- تصرف للمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس علاوة تنقل تعادل العلاوة المقررة …
المادة 17
المادة 18
المادة 19
أ- تكون مسؤوليات عضو الهيئة التدريسية وواجباته في الجامعة على النحو التالي:- 1-التفرغ الكامل للتدريس واجراء التدريبات العملية وإعداد البحوث والدراسات وعقد الندوات والامتحانات داخل الجامعة او في أي موقع تابع لها. 2-الاشراف على بحوث الطلبة …
المادة 20
أ - تكون ساعات العمل الأسبوعية لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس (40) اربعين ساعة يوزعها رئيس القسم على الأعمال التالية: 1-التدريس النظري او العملي او التطبيقي وذلك حسب النصاب المنصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة …
المادة 21
أ-1- يستحق عضو الهيئة التدريسية اذا لم يعمل في الفصل الصيفي اجازة سنوية مدتها عشرة أسابيع على ان يكون الاسبوع الواقع بين الفصلين الدراسيين الأول والثاني من ضمنها . 2- اذا عمل عضو الهيئة التدريسية في الفصل الصيفي بنصاب صيفي كامل أو جزئي …
المادة 22
أ- للرئيس تكليف عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ القيام بالبحث العلمي أو بأي عمل آخر يخدم أهداف الجامعة خلال اجازته السنوية مقابل مكافأة يحددها الرئيس. ب- لا يجوز لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس القاء دروس أو …
المادة 23
أ- يجوز لمجلس العمداء أن يمنح عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس الذي أمضى خمس سنوات خدمة فعلية متصلة في الجامعة اجازة بدون راتب لمدة سنة أو جزء منها قابلة للتمديد بحيث لا تزيد بمجموعها على ثلاث سنوات على أن لا يمنح اجازة ثانية بمقتضى …
المادة 24
أ- للرئيس بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعنيين منح عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس إجازة لأداء فريضة الحج مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع ولا تمنح هذه الاجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته. ب- للرئيس في حالات خاصة يقدرها و بتنسيب من …
المادة 25
أ- يجوز لمجلس العمداء منح عضو الهيئة التدريسية الأردني المثبت في الخدمة الدائمة من رتبة الاستاذ او الاستاذ المشارك الاردني اجازة تفرغ علمي لمدة سنة كاملة عن كل ست سنوات قضاها العضو في خدمة الجامعة ويجوز ان تكون هذه الاجازة مجزأة لفصلين …
المادة 26
المادة 27
أ- يجوز لمجلس العمداء اعارة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة المثبت في الخدمة الدائمة فيها إلى جامعة اخرى او أي جهة حكومية او اقليمية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث سنوات، وأن لا يعار …
المادة 28
أ- للرئيس بتنسيب من مجلس الكلية ومجلس القسم ايفاد عضو الهيئة التدريسية في دورات علمية خارج الجامعة وتنظم الأمور المتعلقة بهذا الايفاد بما في ذلك الأمور المالية بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء وتعد مدة ايفاد عضو الهيئة التدريسية جزءا من …
المادة 29
أ - يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة ، كما يجوز انتدابه للقيام بوظيفة اخـــرى خارج الجامعة لما فيه مصلحة الجامعة وبموافقته ، وذلك لمدة سنة او أي جزء منها قابلة للتمديد وعلى ان لا يتجاوز مجموع مدة …
المادة 30
على عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس :- أ- التقيد بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصاردة بمقتضاه. ب- عدم القيام بأي عمل يتعارض مع واجباته الجامعية. ج- عدم القيام بأي نشاط حزبي أو سياسي أو طائفي أو إقليمي …
المادة 31
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ والمحاضر غير المتفرغ أو مساعد التدريس أحكام القانون وهذا النظام والأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أو أخل بواجباته الوظيفية توقع عليه أي عقوبة من العقوبات …
المادة 32
أ- اذا أقيمت دعوى جزائية على عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ او المحاضر غير المتفرغ أو مساعد التدريس فلا يجوز اتخاذ أي اجراءات تأديبية بحقه ناشئة عن التهمة الجزائية الموجهة اليه قبل صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية اما اذا …
المادة 33
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة( ب) من هذه المادة توقع أي عقوبة من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية:- 1-لرئيس القسم أن يوقع عقوبة التنبيه، ويجوز لمن أوقعت عليه أن يستأنف القرار بذلك إلى العميد …
المادة 34
أ- للرئيس احالة عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس إلى المجلس التأديبي اذا وجد ان الفعل المنسوب إلى أي منهم يستوجب ايقاع عقوبة أشد من تلك العقوبات التي يملك صلاحية ايقاعها. ب-يصدر الرئيس قراره باحالة المخالف للمجلس …
المادة 35
أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين أعضائه، و لمجلس العمداء اعفاء أي منهم من عضوية المجلس أو …
المادة 36
يجتمع كل من المجلسين التأديبيين بدعوة من رئيسه ، وتكون أي جلسة يعقدها قانونية إذا حضرها رئيسه واثنان على الأقل من الأعضاء ، ويتخذ أي من المجلسين التأديبيين قراراته بالاجماع أو بأغلبية ثلاثة من اعضائه على الاقل.
المادة 37
أ- اذا نسبت إلى عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس مخالفة أو قدمت شكوى بحقه ورأى العميد أنها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة إلى الرئيس معززة بالتحقيقات …
المادة 38
أ- يبلغ عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس المحال الى المجلس التأديبي بنسخة من لائحة المخالفة المنسوبة اليه ، الى مكان عمله في الجامعة أو مكان اقامته ، قبل موعد الجلسة المحددة للشروع في النظر في المخالفة بسبعة أيام …
المادة 39
أ- ينعقد المجلس التأديبي للنظر في الدعوى التأديبية خلال مدة لا تزيد على اسبوعين من تاريخ احالة الدعوى اليه . ب- تكون جلسات كل من المجلسين التأديبيين سرية بما في ذلك الجلسة التي يتلى فيها قرار المجلس وتعقد الجلسات في مواعيد متقاربة توخيا …
المادة 40
لكل من المجلسين التأديبيين دعوة الشهود والخبراء وسماع أقوالهم بعد أداء القسم، وله الاستئناس برأي من يراه من المستشارين ذوي العلاقة وله تشكيل أي لجنة يراها مناسبة من بين أعضائه للتحقيق في أي امر يتعلق بالمخالفة التي ينظر فيها المجلس بما في …
المادة 41
إذا تغيب عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس المحال إلى أي من المجلسين التأديبيين دون عذر مشروع يقبله المجلس التأديبي المختص في أي جلسة من الجلسات ، تجري محاكمته بصورة غيابية ، ويصدر المجلس قراره بحقه بتلك الصورة.
المادة 42
أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (31) من هذا النظام ، الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي ، …
المادة 43
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس في الجامعة في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب-الانتقال إلى جامعة رسمية اخرى بموافقة المرجع المختص في كلتا الجامعتين. ج- فقد الوظيفة. د- الاستغناء عن الخدمة ، أو …
المادة 44
تقدم استقالة عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس خطيا وتقبل او ترفض بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من العميد على أن يصدر القرار بقبول الاستقالة أو رفضها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها ويتم تبليغ مقدم الاستقالة …
المادة 45
يعتبر عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس فاقدا لوظيفته اذا تغيب عن عمله مدة تزيد على ثلاثة أسابيع متصلة دون عذر يقبله المرجع المختص بالتعيين وفي هذه الحالة يفقد حقه في مكافأة نهاية الخدمة وفي مساهمة الجامعة في صندوق …
المادة 46
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (31) و المادة (45) من هذا النظام يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس عند تركه الخدمة نهائياً الحقوق المالية التالية: 1- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى …
المادة 47
لا يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس الذي تنتهي خدمته في الجامعة أي مكافأة في أي من الحالات التالية: أ- إذا كانت خدمته في الجامعة تقل عن السنة. ب- إذا أدين بحكم قضائي قطعي صارد عن محكمة أردنية بجرم جنائي أو بجنحة …
المادة 48
أ- اذا أصيب عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس بسبب عمله دون تقصير أو إهمال منه بعاهة جسمانية لا تحول دون استمراره في عمله في الجامعة فيدفع له تعويض مساو للنسبة المئوية للعجز الذي أصابه نتيجة لتلك العاهة من راتبه عن …
المادة 49
أ- للرئيس أن يكلف عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس للقيام ببعض الأعمال التدريسية أو البحث أو التدريب أو غير ذلك من الأعمال الاضافية ويجوز أن يكون هذا التكليف لقاء مكافأة مالية يقررها الرئيس. ب- للرئيس بعد اعلام مجلس …
المادة 50
أ- لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس :- 1-أن يسمي الأستاذ الذي قضى في رتبة استاذ مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثاً من مستوى فائق شهدت له الأوساط العلمية المحلية أو العالمية أو قام بأعمال متميزة في المجالات …
المادة 51
لا يجوز لاي من اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين المتفرغين او مساعدي التدريس ان يشترك في اتخاذ قرارات تتعلق بتعيين او ترقية او تقييم عمل أي من اعضاء الهيئة التدريسية او المحاضرين المتفرغين او مساعدي التدريس اذا كان يعلوه رتبة.
المادة 52
المادة 53
المادة 54
لا يحق لاي من العاملين في الجامعة من اعضاء الهيئة التدريسية والمحاضرين المتفرغين ومساعدي التدريس تقاضي أي علاوة او بدل مهما كان نوع او مسمى او مقدار او نسبة أي منها باستثناء ما كان مقررا صرفه لفئات محددة من هؤلاء العاملين قبل نفاذ احكام …
المادة 55
المادة 56
المادة55- أ- يلغى نظـام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم (4) لسنة 1998 على ان تبقى التعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه سارية المفعول باستثناء الاحكام الواردة فيها المتعلقة بالرواتب والعلاوات إلى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها …
اسأل مساعدك عن نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.