الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ - يجوز انتداب عضو الهيئة التدريسية للقيام بأعمال وظيفية أخرى داخل الجامعة ، كما يجوز انتدابه للقيام بوظيفة
اخـــرى خارج الجامعة لما فيه مصلحة الجامعة وبموافقته ، وذلك لمدة سنة او أي جزء منها قابلة للتمديد وعلى ان لا يتجاوز
مجموع مدة الانتداب ثلاث سنوات طيلة خدمته الفعلية في الجامعة.
ب-تعد مدة انتداب عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لاغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار
والاقدمية في الراتب ، على ان يتحمل المنتدب او الجهة المنتدب اليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من
مبالغ لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة .