التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4907
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003

تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس في الجامعة في أي من الحالات التالية:- أ-قبول الاستقالة. ب-الانتقال إلى جامعة رسمية اخرى بموافقة المرجع المختص في كلتا الجامعتين. ج- فقد الوظيفة. د- الاستغناء عن الخدمة ، أو إنهاء العمل أو العقد. هـ- العزل. و- إتمامه السبعين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن السبعين. ز-تعذر مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي. ح- فقد الجنسية الأردنية لمن يحملها. ط- الحكم بالادانة بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف. ي- فقدان أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام. ك- الوفاة.

الإحالة

المادة 43 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية