التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4620، ص 4907
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003

أ- للرئيس بناء على تنسيب العميد المستند إلى توصية رئيس القسم تكليف محاضرين غير متفرغين للقيام بالتدريس او بأعمال التدريب في الجامعة خلال فصل واحد او اكثر وذلك وفق الاسس المقررة في الجامعة لمثل هذا التكليف ، وتحدد اجور ساعات تدريس المحاضرين غير المتفرغين بتعليمات يصدرها المجلس. ب-يتم تعيين مساعد التدريس وترفيعه بقرار من الرئيس بناء على تنسيب العميد واقتراح مجلس القسم.

الإحالة

المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة اليرموك رقم 117 لسنة 2003 (الجريدة الرسمية، العدد 4620، ص 4907)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية