الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ- يحدد سلم الرواتب الاساسية لاعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة على النحو التالي:-
الرتبة الفئة الراتب الزيادة السنوية
من الى بالدينار
استاذ 334 694 12
استاذ مشارك أ 326 366 10
ب 255 295 10
استاذ مساعد أ 251 283 8
ب 207 239 8
مدرس أ 185 221 6
ب 136 172 6
ب-يحدد الراتب الاساسي لمساعد التدريس والزيادة السنوية له وفقا لسلم الرواتب الموظفين الاداريين والفنيين المنصوص
عليه في نظام الموظفين الاداريين والفنيين في الجامعة النافذ المفعول.
ج- يتقاضـى عضو الهيئة التدريسية الزيادة السنوية المقررة عند حلول موعدها.