الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
المادة31-
3- على الرغم مما ورد في المادة (12) من هذا النظام لا تدفع العلاوة المنصوص عليها في تلك المادة في أي من الحالات
التالية :-
أ- عن زوجة عضو هيئة التدريس التي تتقاضى راتباً شهرياً من دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة.
ب- عن اولاد عضوة الهيئة التدريسية او المحاضرة المتفرغة أو مساعدة التدريس اذا كان والدهم على قيد الحياة وغير عاجز
عن العمل.
ج- عن الأولاد الذين أتموا الثامنة عشرة من أعمارهم ما لم يكونوا يواصلون دراستهم الجامعية الاولى حدا اعلى او اكملوا
سن الخامسة والعشرين ايهما اسبق .