الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
القانون: قانون جامعة اليرمو ك0
الجامعة: جامعة اليرموك.
المجلس : مجلس الجامعة.
مجلس العمداء: مجلس العمداء في الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العميد: العميد في الجامعة.
عضو الهيئة التدريسية: الاستاذ والاستاذ المشارك والاستاذ المساعد والمدرس في الجامعة.
الساعة المعتمدة: وحدة لقياس عدد المحاضرات التي يلقيها عضو الهيئة التدريسية او اللقاءات النقاشية التي يجريها في
الفصل الدراسي الواحد حسبما تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.
الساعة العملية: وحدة قياس للساعات المخبرية او العملية او الميدانية التي يعقدها ويشرف عليها عضو هيئة التدريس خلال
الفصل الدراسي الواحد حسبما تحدد بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس العمداء لهذه الغاية.