الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ- للرئيس بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعنيين منح عضو الهيئة التدريسية ومساعد التدريس إجازة لأداء فريضة الحج
مدة لا تزيد على ثلاثة أسابيع ولا تمنح هذه الاجازة إلا مرة واحدة طيلة مدة خدمته.
ب- للرئيس في حالات خاصة يقدرها و بتنسيب من العميد ورئيس القسم المعينين منح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية
دون راتب مدة لا تزيد على فصل دراسي ولا تحسب هذه الاجازة جزءا من الخدمة الفعلية الا لاغراض الاقدمية في الراتب اذا
قضاها في التدريس الجامعي.
ج-للرئيس بتنسيب من العميد ان يمنح عضو الهيئة التدريسية اجازة اضطرارية لاغراض تتعلق بأمور اكاديمية مدفوعة الاجر
لمدة لا تتجاوز اربعة عشر يوما متصلة في السنة الدراسية ولمرة واحدة.