الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ- يجوز لمجلس العمداء اعارة عضو الهيئة التدريسية في الجامعة المثبت في الخدمة الدائمة فيها إلى جامعة اخرى او أي
جهة حكومية او اقليمية او دولية للعمل فيها لمدة فصل دراسي أو أكثر، على أن لا تتجاوز مدة الاعارة في أي حال ثلاث
سنوات، وأن لا يعار عضو الهيئة التدريسية مرة أخرى الا بعد مضي مثل مدة أعارته السابقة.
ب- لا تتحمل الجامعة أي رواتب أو علاوات أو نفقات أخرى مهما كان نوعها خلال مدة الإعارة.
ج- تعتبر مدة اعارة عضو الهيئة التدريسية جزءا من خدمته الفعلية في الجامعة لأغراض الترقية ومكافأة نهاية الخدمة والادخار
والأقدمية في الراتب ، على ان يتحمل المعار او الجهة المعار اليها تغطية ما يترتب عليه وما تساهم فيه الجامعة من مبالغ
لغايات الضمان الاجتماعي وصندوق الادخار ومكافأة نهاية الخدمة.