الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
إذا خالف عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ والمحاضر غير المتفرغ أو مساعد التدريس أحكام القانون وهذا النظام
والأنظمة الأخرى والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه أو أخل بواجباته الوظيفية توقع عليه أي عقوبة من العقوبات التأديبية
التالية:
أ- التنبيه، واذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال ثلاث سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الى عقوبة الإنذار.
ب- الإنذار وإذا أوقعت عليه هذه العقوبة مرتين خلال خمس سنوات متتالية ترفع في المرة الثالثة الىعقوبة الانذار النهائي.
ج- الانذار النهائي ويحال من أوقعت عليه هذه العقوبة الى المجلــس التأديبي اذا ارتكب اي مخالفة بعد ذلك.
د- تأخير النظر في الترقية بعد توافر شروطها على أن لا تقل مدة التأخير عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات.
هـ- ايقاف آثار التثبيت في الخدمة الدائمة على أن لا تزيد مدة الايقاف على ثلاث سنوات.
و- الاستغناء عن الخدمة مع صرف جميع استحقاقاته المالية.
ز- العزل مع الحرمان من مكافأة نهاية الخدمة أو من مساهمة الجامعة المالية في صندوق الادخار أو منهما معاً.