الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ ويعين مجلس العمداء رئيسا له من بين أعضائه، و لمجلس العمداء اعفاء أي منهم من عضوية
المجلس أو قبول اعفائه منها وتعيين خلف له 0
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ممن يحملون رتبة استاذ على أن يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي
، ولمجلس العمداء اعفاء أي منهم من عضوية المجلس أو قبول اعفائه منها وتعيين خلف له 0
ج- للمجلس تعيين عضو احتياطي أو أكثر في كل من المجلسين التأديبيين، ليحل محل أي عضو أصيل يتغيب عن جلسات أي منهما
لأي سبب من الأسباب.