الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ- اذا نسبت إلى عضو الهيئة التدريسية او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس مخالفة أو قدمت شكوى بحقه ورأى العميد
أنها تستوجب عقوبة تأديبية اشد مما يملك هو أو رئيس القسم صلاحية ايقاعها ، فيترتب عليه رفع أمر المخالفة إلى الرئيس
معززة بالتحقيقات التي أجريت بشأنها مع مطالعته أو مطالعة رئيس القسم حسب مقتضى الحال .
ب- للرئيس اتخاذ الاجراءات التي يراها ضرورية بشأن المخالفة التي ترفع إليه بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة،
وذلك حسبما تقضي به الوقائع المتصلة بها بما في ذلك ايقاع العقوبة التأديبية المناسبة على المخالف مما يدخل ضمن صلاحياته
أو تشكيل لجنة ثلاثية للتحقيق معه برئاسة أحد أعضاء الهيئة التدريسية ممن يحملون رتبة استاذ و التصرف بعد ذلك بالمخالفة
وفقا لنتائج التحقيق بحفظها أو ايقاع العقوبة أو باحالتها الى المجلس التأديبي.
ج- إذا قرر الرئيس تقديم المخالف إلى المجلس التأديبي يتولى رئيس لجنة التحقيق الثلاثية المنصوص عليها في الفقرة (ب)
من هذه المادة او احد اعضائها الدفاع عن تقرير اللجنة أمام المجلس التأديبي بما في ذلك تقديم البينات والمرافعات.