الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
تنتهي خدمة عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس في الجامعة في أي من الحالات التالية:-
أ-قبول الاستقالة.
ب-الانتقال إلى جامعة رسمية اخرى بموافقة المرجع المختص في كلتا الجامعتين.
ج- فقد الوظيفة.
د- الاستغناء عن الخدمة ، أو إنهاء العمل أو العقد.
هـ- العزل.
و- إتمامه السبعين من العمر وفي هذه الحالة يكون انتهاء الخدمة اعتباراً من نهاية العام الجامعي الذي أتم فيه سن
السبعين.
ز-تعذر مواصلة العمل في الجامعة لأسباب صحية بناء على تقرير من المرجع الطبي.
ح- فقد الجنسية الأردنية لمن يحملها.
ط- الحكم بالادانة بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف.
ي- فقدان أي شرط من شروط التعيين الواردة في هذا النظام.
ك- الوفاة.