الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ- مع مراعاة ما ورد في المادة (31) و المادة (45) من هذا النظام يستحق عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد
التدريس عند تركه الخدمة نهائياً الحقوق المالية التالية:
1- مكافأة تعادل راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى في الجامعة، وراتب شهر ونصف عن كل سنة من سنوات
خدمته الخمس الثانية، وراتب شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الثالثة، وراتب ثلاثة أشهر عن كل سنة من سنوات خدمته
التي تلي ذلك ، وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس الراتب الشهري الاجمالي الاخير الذي يستحقه عضو الهيئة التدريسية
او المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس من الجامعة وفق الأسس التالية:-
أ-على أساس الراتب الاجمالي الخاضع للضمان الاجتماعي ابتداء من تاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة بأحكام قانون
الضمان وحتى اتمام عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ او مساعد التدريس سن الخامسة والستين من عمره.
ب-على اساس الراتب الاساسي عن المدة السابقة لتاريخ شمول جميع العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي
وعلى اساس (50%) من الراتب الاجمالي عن المدة اللاحقة لاتمام عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس
الخامسة والستين من عمره.
ج- لا تسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند على أعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي التدريس الذين تركوا الخدمة
من الجامعة قبل بدء نفاذ أحكام هذا النظام.
2-المبالغ المستحقة له في صندوق الادخار مع مراعاة الأحكام الخاصة بالصندوق.
ب- لعضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس القائم بمهمات وظيفته في الجامعة الحصول على نسبة من مكافأة
نهاية الخدمة التي يستحقها وذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس العمداء تبين النسب المئوية التي يجوز صرفها لعضو الهيئة
التدريسية والمحاضر المتفـــرغ ومساعد التدريس ، على ان لا تقل مدة الخدمة عن عشر سنوات ، وشريطة الاخذ بعين الاعتبار
مقدار قرض الاسكان الذي حصل عليه عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس عند اقرار صرف أي نسبة من
المكافأة.
ج-يتم صرف ما يستحقه عضو الهيئة التدريسية والمحاضر المتفرغ ومساعد التدريس من مكافأة نهاية الخدمة ، عند انتهاء خدمته
في الجامعة وفقا لاحكام هذا النظام ، بعد ان تقوم الجامعة بحسم جميع المبالغ المستحقة عليهم بما في ذلك رصيد قرض
الاسكان الذي صرف له.