الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ- اذا أصيب عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس بسبب عمله دون تقصير أو إهمال منه بعاهة جسمانية
لا تحول دون استمراره في عمله في الجامعة فيدفع له تعويض مساو للنسبة المئوية للعجز الذي أصابه نتيجة لتلك العاهة
من راتبه عن آخر سنة عمل بها في الجامعة. أما إذا كانت العاهة تحول دون استمراره في خدمة الجامعة فيدفع له ما يلي:
1-المبالغ المستحقة لحسابه في صندوق الادخار مع مراعاة الأحكام المتعلقة بذلك الصندوق.
2-راتب الاجازات السنوية العادية المستحقة له والعلاوات حتى تاريخ الأصابة وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا
النظام والخاصة بالإجازات السنوية.
3-راتب الشهر الذي يلي تاريخ الإصابة.
4-المكافأة المستحقة له بمقتضى أحكام هذا النظام.
5-تعويض نسبي من راتبه السنوي الأخير يعادل نسبة العجز الناشيء عن العاهة واذا كان العجز كاملاً بحيث أصبح عضو الهيئة
التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس في حكم المقعد أو عاجزاً عن إعالة نفسه بنفسه فيكون التعويض بمقدار
راتب سنة كاملة على أساس راتبه الشهري الأخير الذي تقاضاه وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية الأخرى المنصوص عليها
في هذا النظام.
ب- يدفع التعويض المنصوص عليه في الفقرة( أ) من هذه المادة بقرار من المجلس بناء على تقرير طبي صارد عن المرجع الطبي
المعتمد من الجامعة يبين فيه العاهة وسببها ونسبة العجز الناجم عنها.
ج- إذا توفى عضو الهيئة التدريسية أو المحاضر المتفرغ أو مساعد التدريس نتيجة حادث أثناء قيامه بعمله وبسبب هذا العمل
فيدفع لورثته تعويض يعادل راتب سنة كاملة على أساس الراتب الشهري الاجمالي الأخير وذلك بالاضافة الى الحقوق المالية
الأخرى المنصوص عليها في هذا النظام.