الجريدة الرسميةالعدد 4620ص 490716 أيلول 2003
أ- لمجلس العمداء بناء على تنسيب الرئيس :-
1-أن يسمي الأستاذ الذي قضى في رتبة استاذ مدة لا تقل عن عشر سنوات خدمة فعلية في الجامعة وأجرى بحوثاً من مستوى فائق
شهدت له الأوساط العلمية المحلية أو العالمية أو قام بأعمال متميزة في المجالات المهنية أو الفنية استاذاً مميزاً.
ويمنح الاستاذ المميز ميدالية ذهبية تصمم لهذه الغاية ويدرج اسمه في لائحة شرف خاصة بذلك اضافة الى مميزات أخرى ترى
الجامعة منحه اياها.
2-ان يسمي الاستاذ الذي قضى عشر سنوات على الأقل في الخدمة الفعلية في الجامعة منها خمس سنوات على الأقل في رتبة استاذ
وكان خلال هذه المدة متفوقا في مجالات التدريس والبحث العلمي أو الأعمال المهنية والفنية أستاذاً متفوقاً.
3- ان يسمي عضو الهيئة التدريسية الذي قضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشر سنوات وهو برتبة استاذ وقدم خلال عمله
في الجامعة خدمات متفوقة في تسيير أعمالها ونموها وتطورها وانتهت خدمته فيها بسبب بلوغه السبعين أو انهيت خدمته بناء
على طلبه عند بلوغه الستين استاذ شرف ويحتفظ بجميع حقوقه العلمية ويستفيد من الخدمات التي تقدمها الجامعة بما في
ذلك التأمين الصحي ، ولها أن تستفيد من خبرته في التدريس والاشراف وفي غيرها وذلك لقاء مكافأة يحددها الرئيس.
ب- يستمر عضو الهيئة التدريسية الذي امضى في خدمة الجامعة مدة لا تقل عن عشرين سنة وانتهت خدمته بالاستقالة أو لأسباب
صحية أو قضى عشر سنوات خدمة وانتهت خدمته لاكماله السن القانونية بالاستفادة من التأمين الصحي الخاص بالجامعة ويعامل
معاملة من هو على رأس عمله.