التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 101 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5756، ص 5007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5756ص 50073 تشرين الثاني 2021

- تتولى الوزارة المهام التالية:- أ- تنظيم الأحكام الخاصة بالمناطق التنموية والمناطق الحرة في المملكة وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني ومراقبة تطبيقها. ب- وضع سياسة استثمارية متطورة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وترويجها وتنفيذها. ج- التنسيق بين المستثمرين والجهات المعنية لتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم واستمراره. د- التعريف بالفرص الاستثمارية في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار وتقديم الخدمات الداعمة والاستشارية لهم وإصدار الأدلة وإعداد الدراسات الخاصة بذلك. هـ- إنشاء المراكز التجارية ومكاتب التمثيل وإقامة المعارض وفتح الأسواق وتنظيم البعثات التجارية بهدف ترويج المنتوجات الوطنية وتسويقها وتنمية الصادرات الوطنية وتشجيع الاستثمار. و- اتخاذ القرارات المناسبة بشأن طلبات المؤسسات الخاصة والعامة المحلية منها والأجنبية لإقامة المعارض التجارية والصناعية في المملكة ومراقبتها، على أن يحدد الوزير بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية الشروط والضوابط والأحكام الخاصة بذلك.

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 101 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5756، ص 5007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية