التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 101 لسنة 2021

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5756، ص 5007
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5756ص 50073 تشرين الثاني 2021

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: - ‌أ- الوزير. ‌ب- الأمين العام. ‌ج- المديريات التالية: - 1- مديرية ترويج الاستثمار. 2- مديرية الصادرات والمعارض. 3- مديرية الدراسات والسياسات. 4- مديرية النافذة الاستثمارية. 5- مديرية خدمات المستثمر. 6- مديرية التسهيلات والحوافز. 7- مديرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 8- مديرية التخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة. 9- مديرية التراخيص والرقابة. 10- مديرية الشؤون المالية. 11- مديرية الشؤون الإدارية. 12- مديرية الموارد البشرية. 13- مديرية الشؤون القانونية. د- الوحدات التالية: - 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة العلاقات العامة والإعلام. 3- وحدة التطوير المؤسسي. 4- وحدة الحكومة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات. 5- وحدة المكاتب. هـ‌- مكتب الوزير.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 101 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5756، ص 5007)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية