الجريدة الرسميةالعدد 5756ص 50073 تشرين الثاني 2021
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من: -
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- المديريات التالية: -
1- مديرية ترويج الاستثمار.
2- مديرية الصادرات والمعارض.
3- مديرية الدراسات والسياسات.
4- مديرية النافذة الاستثمارية.
5- مديرية خدمات المستثمر.
6- مديرية التسهيلات والحوافز.
7- مديرية الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
8- مديرية التخطيط العمراني للمناطق التنموية والحرة.
9- مديرية التراخيص والرقابة.
10- مديرية الشؤون المالية.
11- مديرية الشؤون الإدارية.
12- مديرية الموارد البشرية.
13- مديرية الشؤون القانونية.
د- الوحدات التالية: -
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة العلاقات العامة والإعلام.
3- وحدة التطوير المؤسسي.
4- وحدة الحكومة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات.
5- وحدة المكاتب.
هـ- مكتب الوزير.