التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5758، ص 5175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5758ص 517524 تشرين الثاني 2021

أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج انتخابات مجلس الأمانة في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:- 1- الطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء مجلس الأمانة وتثبيت انتخاب غيره لتلك العضوية وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من قبل لجنة خبراء للتحقق من صحة الانتخاب. 2- إلغاء نتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة فيه لأحكام قانون أمانة عمان وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام من شأنها التأثير في نتيجته. ب- تنظر المحكمة في دعوى الطعن وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وعليها الفصل في الدعوى خلال ثلاثين يوما حدا أعلى من تاريخ ورودها إليها ويكون قرارها قطعيا ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية. ج- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها تحدد الهيئة موعدا جديدا فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقا لأحكام قانون أمانة عمان والهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول وعلى الرئيس في هذه الحالة تعيين لجنة مؤقتة تدير الأمانة خلال هذه المدة. د- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة يقضي بإلغاء بعض من عملية الانتخاب تحدد الهيئة موعدا جديدا فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقا لأحكام قانون أمانة عمان والهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول. هـ- إذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة يقضي بإبطال عضوية احد أعضاء مجلس الأمانة فتطبق أحكام الفقرة (د) من المادة (7) من قانون أمانة عمان.

الإحالة

المادة 5 من نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5758، ص 5175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية