التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5758، ص 5175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5758ص 517524 تشرين الثاني 2021

أ- تدير الهيئة المستقلة للانتخاب العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وقانون أمانة عمان وهذا النظام ويتولى مجلس المفوضين إضافة إلى ما ورد في قانون الهيئة ما يلي:- 1- إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. 2- إقرار الجداول الزمنية لعملية إعداد جداول الناخبين والترشح. 3- إعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الأحوال المدنية وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين. 4- تحديد آلية الاعتراض على جداول الناخبين والمدد الزمنية اللازمة لذلك والفصـل في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بها. 5- اعتماد جداول الناخبين النهائية. 6- تحديد آلية التقدم بطلبات الترشح والاعتراض عليها والفصـل فيها والانسحاب من الترشـح للانتخابات. 7- النظر في طلبات الترشح المحالة إليها من لجان الانتخاب والبت فيها . 8- اعتماد أسس الدعاية الانتخابية. 9- تحديد إجراءات عملية الاقتراع والفرز وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلانها ورزم أوراق المحاضـر ونقلها وغيرها من الأحكام و الإجراءات المتعلقة بهذه العملية. 10- تحديد أوراق الاقتراع الصحيحة وحالات بطلانها أو إلغائها. 11- تحديد أوقات بداية الاقتراع وانتهائه أو تمديد هذه المدة. 12- تحديد حالات إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما. 13- اعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية. 14- الاحتفاظ بأوراق الاقتراع ومحاضر الاقتراع والفرز وكافة وثائق العملية الانتخابية. ب- يكون لكل ناخب صوت واحد . ج- يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الأمانة بموجب قانون أمانة عمان وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام بما في ذلك اجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الأمانة .

الإحالة

المادة 4 من نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5758، ص 5175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية