التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5758، ص 5175
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5758ص 517524 تشرين الثاني 2021

أ- يتكون مجلس الأمانة من (42) عضوا على النحو التالي :- 1- (22) عضوا منتخبين انتخابا مباشرا. 2- (14) عضوا معينين . 3- (6) نساء يتم ملء المقاعد المخصصة لهن وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون أمانة عمان. ب- يتم تعيين الأعضاء المعينين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس من الفئات التالية:- 1- ممثلي الدوائر الرسمية . 2- ممثلي غرف الصناعة والتجارة . 3- الاشخاص ذوي الخبرة . ج- يشترط في العضو المعين في مجلس الأمانة ما يلي:- 1. أن يكون كامل الأهلية. 2. أكمل الخامسة والعشرين من عمره في اليوم الأول لقرار التعيين. 3. أن يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير اردني. 4. أن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة. 5. أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا. 6. أن لا يكون عضوا في مجلس الأمة.

الإحالة

المادة 3 من نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمان رقم 104 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5758، ص 5175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية