التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 32 لسنة 2017

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2391
نُشر
2 نيسان 2017
المواد
7
آخر تعديل
2021
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 32 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2391)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ساري

رقم 32 لسنة 2017 · 7 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2391، نُشر في 2 نيسان 2017

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
20172020اليوم
2021
2021بعد 4 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 105 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2021 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 105 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 55 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المديرالعام : مديرعام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية . هـ- مساعد المدير العام للشؤون الادارية. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الغذاء. 2- مديرية الدواء. 3- مديرية الأجهزة الطبية …

المادة 4

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط المدير العام بالرئيس. ج- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية. 2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 3- مديرية شؤون المناطق. 4- وحدة الشؤون القانونية. 5- وحدة …

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية