التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 32 لسنة 2017

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5452، ص 2391
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5452ص 23912 نيسان 2017

أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط المدير العام بالرئيس. ج- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية. 2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 3- مديرية شؤون المناطق. 4- وحدة الشؤون القانونية. 5- وحدة التصنيف. 6- وحدة الإعلام. 7- مکتب المدير العام. د- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الفنية كل من:- 1- مديرية الغذاء. 2- مديرية الدواء . 3- مديرية الأجهزة الطبية والمستلزمات . 4- مديرية المختبرات. 5- وحدة التبغ. هـ- ترتبط بمساعد المدير العام للشؤون الادارية كل من:- 1- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية. 2- مديرية التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- وحدة تكنولوجيا المعلومات والتحول الإلكتروني . 5- وحدة العطاءات والمشتريات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 32 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية