نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 32 لسنة 2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 5452، ص 2391
- نُشر
- 2 نيسان 2017
- المواد
- 7
- آخر تعديل
- 2021
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 32 لسنة 2017 (الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2391)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء ساري
رقم 32 لسنة 2017 · 7 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5452، ص 2391، نُشر في 2 نيسان 2017
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2017 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 105 لسنة 2021 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2021 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 105 لسنة 2021لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2020 نظام معدل لنظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء رقم 55 لسنة 2020لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 7
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : المؤسسة العامة للغذاء والدواء. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المديرالعام : مديرعام …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للشؤون الفنية . هـ- مساعد المدير العام للشؤون الادارية. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الغذاء. 2- مديرية الدواء. 3- مديرية الأجهزة الطبية …
المادة 4
أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط المدير العام بالرئيس. ج- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعد المدير العام للشؤون الإدارية. 2- مساعد المدير العام للشؤون الفنية. 3- مديرية شؤون المناطق. 4- وحدة الشؤون القانونية. 5- وحدة …
المادة 5
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- مديري المديريات والوحدات الذين يسميهم المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس …
المادة 6
المادة 7
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة.
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري للمؤسسة العامة للغذاء والدواء.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.