التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5595
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 559516 كانون الأول 2021

أ- تزود الوزارة القنصلية بما يلي:- 1- التشريعات والوثائق والنشرات التي لها علاقة بأعمالها. 2- الأختام والسجلات والنماذج الرسمية اللازمة لأعمالها. 3- الطوابع القنصلية وطوابع الواردات على أن تسجل قيمتها سلفة باسم القنصل وتسدد من قيمة الطوابع المصروفة وفق النظام المتبع في البعثات الدبلوماسية الأردنية. ب- تعتبر جميع المواد المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ملكا لحكومة المملكة وتتمتع بالحصانة.

الإحالة

المادة 13 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية