نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021
- الجريدة الرسمية
- العدد 5762، ص 5595
- نُشر
- 16 كانون الأول 2021
- المواد
- 19
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5595)
حياة القانون
نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج ساري
رقم 109 لسنة 2021 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5595، نُشر في 16 كانون الأول 2021
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2021 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
المواد 19
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية. الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. الوزير : وزير الخارجية وشؤون …
المادة 3
أ- تنشأ القنصلية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على أن يتضمن القرار تحديد دائرة الاختصاص القنصلي. ب- يكون للقنصلية مقر خاص بها منفصل عن أي مكاتب لأعمال القنصل الأخرى وعن مقر سكنه. ج- يحمل مبنى القنصلية شعار المملكة ويرفع عليه …
المادة 4
أ- يتم اختيار القنصل من بين المغتربين الأردنيين أو من رعايا دولة الاعتماد. ب- يعين القنصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد استمزاج رأي السلطات المختصة في دولة الاعتماد. ج- يمنح القنصل براءة التعيين متضمنة تحديد دائرة …
المادة 5
أ- يعين القنصل لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير. ب- لا يعتبر القنصل وموظفو القنصلية موظفين لدى حكومة المملكة. ج- يجوز للقنصل ممارسة أي من أعماله الخاصة إذا كانت لا تتعارض مع التشريعات …
المادة 6
يشترط فيمن يعين قنصلا ما يلي:- أ- أن لا يقل عمره عن (30) سنة. ب- أن يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الأولى حدا أدنى أو ما يعادلها. ج- أن لا يكون موظفا أو عاملا في حكومة دولة الاعتماد أو في أي من مؤسساتها أو عضوا في مجالسها التشريعية أو …
المادة 7
تتضمن واجبات القنصل ما يلي:- أ- حماية ورعاية حقوق ومصالح المملكة ورعاياها في دولة الاعتماد وفقا لتشريعاتها. ب- التعريف بالمملكة والترويج لها اقتصاديا وتجاريا وسياحيا وثقافيا وعلميا. ج- التواصل مع المغتربين الأردنيين وتقديم الخدمات …
المادة 8
أ- تنحصر صلاحيات القنصل بما يلي:- 1- منح تأشيرات السفر للأشخاص الراغبين في دخول المملكة وفق التعليمات التي تصدر عن الوزارة والجهات المختصة. 2- التصديق على تواقيع وأختام كل من الوزارة ووزارة خارجية دولة الاعتماد المثبتة على الوثائق …
المادة 9
أ- على القنصل الذي يمارس عملا آخر أن يفصل فصلا تاما بين عمله القنصلي وعمله الخاص. ب- لا يجوز أن يكون مركز عمل القنصل أو مكان إقامته في عاصمة دولة الاعتماد أو في أي مدينة توجد فيها بعثة أردنية. ج- يحظر على القنصل ما يلي:- 1- التصرف في أي …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
أ- تشرف البعثة على القنصلية المرتبطة بها وترسل للوزارة كل ثلاثة أشهر تقريرا عن نشاط القنصلية وسير أعمالها وتعد تقييما سنويا عن عمل القنصلية وأداء القنصل وترسله للوزارة مرفقا بالتوصيات اللازمة. ب- تقوم الوزارة بإجراء التقييم السنوي المشار …
المادة 13
أ- تزود الوزارة القنصلية بما يلي:- 1- التشريعات والوثائق والنشرات التي لها علاقة بأعمالها. 2- الأختام والسجلات والنماذج الرسمية اللازمة لأعمالها. 3- الطوابع القنصلية وطوابع الواردات على أن تسجل قيمتها سلفة باسم القنصل وتسدد من قيمة الطوابع …
المادة 14
أ- تخصص الوزارة للقنصل مكافأة مالية مقدارها (10%) من مجموع الإيرادات القنصلية. ب- تدفع المكافأة في نهاية السنة المالية وبعد جرد الإيرادات القنصلية واعتمادها. ج- ترصد الوزارة مكافأة القنصل المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة في …
المادة 15
أ- إذا رغب القنصل في الحصول على إجازة فعليه تبليغ الجهة المرتبط بها قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ الإجازة، وإذا اضطر القنصل للتغيب عن مركز عمله لحالات اضطرارية فعليه أن يبلغ عن ذلك قبل ثلاثة أيام من تاريخ التغيب مع بيان الأسباب وتحديد …
المادة 16
- أ- 1- للوزير ايقاف القنصل عن العمل لمدة لا تزيد على (60) يوما إذا تمّ توجيه اتهام له أو ارتكب مخالفة مسلكية جسيمة أو قام بأي فعل يتنافى مع العمل القنصلي. 2- إذا تمّ ايقاف القنصل عن العمل لمدة تزيد على (60) يوما فعلى الوزير التنسيب لمجلس …
المادة 17
أ- يتم إبلاغ وزارة خارجية دولة الاعتماد بقرار إلغاء القنصلية وبقرار ايقاف القنصل عن العمل أو إنهاء أعماله أو قبول استقالته. ب- لا يستحق القنصل أي تعويض عن إلغاء القنصلية أو ايقافه عن العمل أو إنهاء أعماله أو قبول استقالته أو عدم تجديد مدة …
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.