التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5595
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 559516 كانون الأول 2021

أ- إذا رغب القنصل في الحصول على إجازة فعليه تبليغ الجهة المرتبط بها قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من تاريخ الإجازة، وإذا اضطر القنصل للتغيب عن مركز عمله لحالات اضطرارية فعليه أن يبلغ عن ذلك قبل ثلاثة أيام من تاريخ التغيب مع بيان الأسباب وتحديد مدة تغيبه وعنوانه. ب- على القنصل اخطار الجهة المرتبط بها فورا إذا لم يعد قادرا على القيام بمهامه القنصلية.

الإحالة

المادة 15 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية