التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5595
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 559516 كانون الأول 2021

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المملكة : المملكة الأردنية الهاشمية. الوزارة : وزارة الخارجية وشؤون المغتربين. الوزير : وزير الخارجية وشؤون المغتربين. البعثة : السفارة أو البعثة الدائمة أو القنصلية العامة أو الممثلية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية. القنصل : القنصل الفخري للمملكة في الخارج. القنصلية : القنصلية الفخرية للمملكة في الخارج. دولة الاعتماد : الدولة التي تُنشأ فيها القنصلية ويُعتمد فيها القنصل وفقا لأحكام هذا النظام. براءة التعيين : البراءة القنصلية الممنوحة وفقا لأحكام هذا النظام. دائرة الاختصاص القنصلي : المنطقة المخصصة لمركز عمل القنصل لممارسة وظائفه فيها وفقا لأحكام هذا النظام. محفوظات القنصلية : الأوراق والمستندات والمراسلات والكتب والأختام وسجلات القنصلية والأشرطة والأقراص المدمجة ووسائل التخزين الإلكترونية وأدوات الرمز وبطاقات الفهارس في القنصلية وأي جزء يستعمل لصيانتها وحفظها.

الإحالة

المادة 2 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية