التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5595
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 559516 كانون الأول 2021

أ- على القنصل الذي يمارس عملا آخر أن يفصل فصلا تاما بين عمله القنصلي وعمله الخاص. ب- لا يجوز أن يكون مركز عمل القنصل أو مكان إقامته في عاصمة دولة الاعتماد أو في أي مدينة توجد فيها بعثة أردنية. ج- يحظر على القنصل ما يلي:- 1- التصرف في أي مواد أو أختام أو وثائق تتعلق بالقنصلية لغايات الاستعمال الشخصي. 2- استخدام صفته القنصلية خارج نطاق الأعمال الرسمية القنصلية. 3- الإدلاء بأي آراء سياسية باسم المملكة. 4- التواصل مع أي من سلطات دولة الاعتماد خارج حدود الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام دون تكليف رسمي مباشر من الوزارة.

الإحالة

المادة 9 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية