التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5595
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 559516 كانون الأول 2021

أ- يتم إبلاغ وزارة خارجية دولة الاعتماد بقرار إلغاء القنصلية وبقرار ايقاف القنصل عن العمل أو إنهاء أعماله أو قبول استقالته. ب- لا يستحق القنصل أي تعويض عن إلغاء القنصلية أو ايقافه عن العمل أو إنهاء أعماله أو قبول استقالته أو عدم تجديد مدة تعيينه أو عن أي سبب أدى إلى إنهاء تعيينه. ج-1- عند إلغاء القنصلية أو إنهاء أعمال القنصل لأي سبب من الأسباب أو وفاته يشكل الوزير لجنة لاستلام محفوظات القنصلية ووثائقها وأموالها وغيرها من المواد المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (13) من هذا النظام. 2- تنظم اللجنة محضرا بالاستلام على خمس نسخ تحتفظ الجهة المرتبطة بها القنصلية بنسخة منه ويحتفظ القنصل المعني أو ورثته بنسخة ثانية وترسل النسخ الثلاث إلى الوزارة.

الإحالة

المادة 17 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية