الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 559516 كانون الأول 2021
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المملكة
:
المملكة الأردنية الهاشمية.
الوزارة
:
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين.
الوزير
:
وزير الخارجية وشؤون المغتربين.
البعثة
:
السفارة أو البعثة الدائمة أو القنصلية العامة
أو الممثلية المعتمدة لدى الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.
القنصل
:
القنصل الفخري للمملكة في الخارج.
القنصلية
:
القنصلية الفخرية للمملكة في الخارج.
دولة الاعتماد
:
الدولة التي تُنشأ فيها القنصلية ويُعتمد فيها القنصل وفقا لأحكام هذا النظام.
براءة التعيين
:
البراءة القنصلية الممنوحة وفقا لأحكام هذا النظام.
دائرة الاختصاص القنصلي
:
المنطقة المخصصة لمركز عمل القنصل لممارسة وظائفه فيها وفقا لأحكام هذا النظام.
محفوظات القنصلية
:
الأوراق والمستندات والمراسلات والكتب والأختام وسجلات القنصلية والأشرطة والأقراص المدمجة ووسائل التخزين الإلكترونية وأدوات الرمز وبطاقات الفهارس في القنصلية وأي جزء يستعمل لصيانتها وحفظها.