التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5762، ص 5595
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 559516 كانون الأول 2021

تتضمن واجبات القنصل ما يلي:- ‌أ- حماية ورعاية حقوق ومصالح المملكة ورعاياها في دولة الاعتماد وفقا لتشريعاتها. ‌ب- التعريف بالمملكة والترويج لها اقتصاديا وتجاريا وسياحيا وثقافيا وعلميا. ‌ج- التواصل مع المغتربين الأردنيين وتقديم الخدمات والمساعدة وفقا للتشريعات. ‌د- إعداد خطة عمل سنوية في بداية كل سنة وإرسالها للجهة المرتبط بها وتقديم تقرير سنوي عن انجازات القنصلية وأنشطتها. هـ- تزويد الجهة المرتبط بها كل ثلاثة أشهر بتقرير عن الحركة التجارية والاقتصادية في دولة الاعتماد وبأي معلومات أخرى ذات أهمية خاصة بالمملكة. و- إعداد سجل بالمراسلات الرسمية الصادرة عن القنصلية والواردة إليها والاحتفاظ بها وبجميع الوثائق والمواد المشار إليها في المادة (13) من هذا النظام وفقا للترتيب المعمول به في البعثات.

الإحالة

المادة 7 من نظام القناصل الفخريين للمملكة الأردنية الهاشمية في الخارج رقم 109 لسنة 2021 (الجريدة الرسمية، العدد 5762، ص 5595)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية