الجريدة الرسميةالعدد 5762ص 559516 كانون الأول 2021
أ- على القنصل الذي يمارس عملا آخر أن يفصل فصلا تاما بين عمله القنصلي وعمله الخاص.
ب- لا يجوز أن يكون مركز عمل القنصل أو مكان إقامته في عاصمة دولة الاعتماد أو في أي مدينة توجد فيها بعثة أردنية.
ج- يحظر على القنصل ما يلي:-
1- التصرف في أي مواد أو أختام أو وثائق تتعلق بالقنصلية لغايات الاستعمال الشخصي.
2- استخدام صفته القنصلية خارج نطاق الأعمال الرسمية القنصلية.
3- الإدلاء بأي آراء سياسية باسم المملكة.
4- التواصل مع أي من سلطات دولة الاعتماد خارج حدود الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام دون تكليف رسمي مباشر من الوزارة.