التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 13- (1)- يترتب على كل شخص ان يسمح لطبيب البلدية او طبيب الصحة او مفتش البلدية او الصحة بالدخول الى المكان الذي يسكنه في اي وقت بين الساعة الثامنة صباحا والخامسة مساء من اجل التفتيش على اي ضرر قد يكون موجودا في ذلك المكان واذا كان المكان مما يتعاطى فيه اي عمل او صناعة ففي الاوقات التي يكون العمل جاريا فيه. (2)- اذا صدر قرار بمقتضى هذا النظام بازاله ضرر او بمنعه يجب على ساكن المكان ان يسمح لطبيب البلدية او طبيب الصحة او مفتش البلدية او الصحة بالدخول اليه في الاوقات الآنف ذكرها حتى يزال الضرر او تتم الاعمال التي صدر القرار بالقيام بها. (3)- اذا لم ينفذ القرار المذكور او اذا خولفت احكامه يجب على الساكن في المكان الموجود فيه الضرر ان يسمح لاي موظف مفوض من موظفي البلدية بالدخول الى ذلك المكان في الاوقات الآنف ذكرها لتأمين ازاله الضرر.

الإحالة

المادة 13 من نظام البلديات نظام صلاحية المجلس / وضعه المجلس التنفيذي بمقتضى المادة 31 من قانون البلديات لسنة 1938 رقم 805 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، ص 122)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية