التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام عوائد مجالس القرى صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954 رقم 28 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 745
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1204ص 7451 كانون الأول 1954

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها اناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: منطقة القرية: أية منطقة يسري عليها أمر صادر بمقتضى أحكام المادة (3) من قانون أدارة القرى. المجلس: مجلس القرية المؤلف بموجب قانون ادارة القرى رقم (5) لسنة 1954. المالك لأيه بناية او ارض في منطقة القرية: مالكها المسجل او مالكها المعروف او أي شريك في ملكيتها او متولي الوقف، واذا كان المالك غائباً او تعذرت معرفته او معرفة مكانه فعندها يعتبر المالك الشخص الذي يتقاضى بدل ايجار او ايراد او ريع البناية او الارض او الذي يتقاضى بدل ايجارها او ايرادها فيما لو كانت مؤجرة مقابل بدل ايجار وتشمل ايضاً أي شخص يدفع الضرائب والعوائد عن تلك البناية او الارض سواء اكان ذلك لحسابه الخاص ام بصفته وكيلا ام اميناً لأي شخص آخر او بالنيابة عنه واذا كان الملك يخص الحكومة او مجلس القرية فتشمل هذه اللفظة كل مشغل لذلك الملك بطريق الاجارة صراحة او ضمناً وسواء أكان مستأجراً اصلياً او فرعياً. الجابي: هو الشخص المعين وفقاً لاحكام نظام جباية عوائد المجالس القروية رقم (2) لسنه 1956. العقار: الابنية والاراضي على اختلاف وجوه استعمالها مسورة كانت او غير مسورة مسكونة او خالية مبنيا عليها او غير مبني مما لا يدخل ضمن اختصاص مجلس بلدية محلي. بناء او بناية: وتشمل اي انشاء سواء اكان من الحجر او الخرسانة او الطين او الحديد او الخشب او ايه مادة اخرى لاغراض البناء وتشمل الحفريات والاساسات والجدران والسقوف والمداخل والفرندات والمقرنصات ( الكورنيش) او اي بروز او اي قسم من من البناء او اي شئ لاحق به واي حائط او سد ترابي او سور او سياج او اي انشاء آخر يحدد او يحيط أيه ارض او ساحة او بئر ماء. الملتزم: كل شخص يتعهد جباية رسوم المجلس. وحدة السكن: اصغر وحدة بناء سواء اكانت دارا او قسما من دار او غرفة مستعملة للسكن. الحاكم الاداري : المحافظ او المتصرف او مدير القضاء او الناحية الذي يتبع اليه المجلس. المقيم: ابن القرية الذكر المقيم فيها عادة ولا تشمل الموظف المقيم فيها بحكم عمله الا اذا كان من ابناء القرية ، ويعتبر الشخص مقيماً عادة في البيت الذي يستعمله لنومه وان كان لا يستعمله بلا انقطاع ولا يعتبر الشخص منقطعا عن الاقامة في بيته بمجرد تغيبه اذا كان يملك حرية العودة اليه في اي وقت شاء وما دام يتردد عليه كلما شاء المكلف: كل شخص تحققت عليه عوائد او رسوم او غرامات بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام عوائد مجالس القرى صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954 رقم 28 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 745)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية