نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام عوائد مجالس القرى صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954 رقم 28 لسنة 1974
- الجريدة الرسمية
- العدد 1204، ص 745
- نُشر
- 1 كانون الأول 1954
- المواد
- 9
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام عوائد مجالس القرى صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954 رقم 28 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 745)
حياة القانون
نظام عوائد مجالس القرى صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون ادارة القرى غير ساري
رقم 28 لسنة 1974 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 745، نُشر في 1 كانون الأول 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 9
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها اناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: منطقة القرية: أية منطقة يسري عليها أمر صادر بمقتضى أحكام المادة (3) من قانون أدارة القرى. المجلس: مجلس القرية المؤلف بموجب قانون ادارة القرى رقم (5) …
المادة 3
على المجلس فرض واستيفاء العوائد السنوية التالية:- أ- عوائد املاك عن وحدات الابينة المستعملة للسكن او لتعاطي أيه حرفة او صناعة يدفعها المالك حسب المعدلات التالية: 1- دينار واحد عن وحدة السكن. 2- خمسة دنانير في الحالة التي تكون فيها البناية …
المادة 4
على المجلس ان يستوفي العوائد التالية مباشرة او بواسطة ملتزم:- أ- عوائد منتوجات زراعية وخضار وفواكه في منطقة القرية من الشخص الذي يبيعها في منطقة القرية او يقوم بنقلها منها بمعدل (2%) من ثمن هذه المنتوجات في السوق ب- عوائد انشاء الابنية لكل …
المادة 5
المادة 5 - أ- يقوم المجلس في بداية كل عام بتنظيم كشوف بأسماء المكلفين بدفع العوائد السنوية المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يجري الاعلان عن كشوف العوائد بنشرها في مجلس القرية وفي كل حارة خلال مدة لا تتجاوز شهر نيسان من كل عام للاعتراض عليها …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
اسأل مساعدك عن نظام عوائد مجالس القرى صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون ادارة القرى.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.