التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام عوائد مجالس القرى صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954 رقم 28 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 745
نُشر
1 كانون الأول 1954
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام عوائد مجالس القرى صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون ادارة القرى رقم 5 لسنه 1954 رقم 28 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 745)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام عوائد مجالس القرى صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون ادارة القرى غير ساري

رقم 28 لسنة 1974 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 745، نُشر في 1 كانون الأول 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1974 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام عوائد مجالس القرى لسنه 1974 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها اناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك: منطقة القرية: أية منطقة يسري عليها أمر صادر بمقتضى أحكام المادة (3) من قانون أدارة القرى. المجلس: مجلس القرية المؤلف بموجب قانون ادارة القرى رقم (5) …

المادة 3

على المجلس فرض واستيفاء العوائد السنوية التالية:- أ- عوائد املاك عن وحدات الابينة المستعملة للسكن او لتعاطي أيه حرفة او صناعة يدفعها المالك حسب المعدلات التالية: 1- دينار واحد عن وحدة السكن. 2- خمسة دنانير في الحالة التي تكون فيها البناية …

المادة 4

على المجلس ان يستوفي العوائد التالية مباشرة او بواسطة ملتزم:- أ- عوائد منتوجات زراعية وخضار وفواكه في منطقة القرية من الشخص الذي يبيعها في منطقة القرية او يقوم بنقلها منها بمعدل (2%) من ثمن هذه المنتوجات في السوق ب- عوائد انشاء الابنية لكل …

المادة 5

المادة 5 - أ- يقوم المجلس في بداية كل عام بتنظيم كشوف بأسماء المكلفين بدفع العوائد السنوية المنصوص عليها في هذا النظام. ب- يجري الاعلان عن كشوف العوائد بنشرها في مجلس القرية وفي كل حارة خلال مدة لا تتجاوز شهر نيسان من كل عام للاعتراض عليها …

المادة 6

تحصل كافة العوائد السنوية من المكلفين خلال مدة لا تتجاوز شهر آب من العام المالي ذاته.

المادة 7

في حالة تخلف المكلف عن دفع العوائد المفروضه بموجب هذا النظام تفرض عليه غرامة تبلغ 10% من قيمة تلك العوائد الواجب دفعها بحيث تزيد الغرامة بنسبة 10% عن كل سنة يتخلف فيها عن الدفع.

المادة 8

في حالة الامتناع عن دفع العوائد المفروضة على اي مكلف في مواعيدها المحددة يجري تحصيلها مع الغرامة بالطريقة التي تحصل فيها الاموال الاميرية ويكون للجابي صلاحيات جابي الحكومة.

المادة 9

تلغى اوامر عوائد مجالس القرى لسنة 1954 و1956.

اسأل مساعدك عن نظام عوائد مجالس القرى صادر بالاستناد الى المادة 12 من قانون ادارة القرى.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية