التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5772، ص 1368
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5772ص 136816 شباط 2022

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الأمانة : أمانة عمان الكبرى . المجلس : مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام قانون أمانة عمان. الأمين : أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب مقتضى الحال. الصندوق : صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام . اللجنة : لجنة إدارة الصندوق . الرئيس : رئيس اللجنة . المدير : مدير الصندوق. المشترك : موظف الأمانة المشترك في الصندوق. الراتب الإجمالي : الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف مضافاً إليه جميع العلاوات المحددة وفق أحكام نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى ونظام الخدمة المدنية ولا يشمل أي مكافأة أو بدل منصوص عليهما في أي منهما كما لا يشمل علاوة النقل وبدل التنقل المقررين بمقتضى أحكام نظام الانتقال والسفر.

الإحالة

المادة 2 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5772، ص 1368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية