الجريدة الرسميةالعدد 5772ص 136816 شباط 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الأمانة
:
أمانة عمان الكبرى .
المجلس
:
مجلس الأمانة أو لجنة الأمانة المشكلة وفق أحكام قانون أمانة عمان.
الأمين
:
أمين عمان أو رئيس لجنة الأمانة حسب
مقتضى الحال.
الصندوق
:
صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى المنشأ بمقتضى أحكام هذا النظام .
اللجنة
:
لجنة إدارة الصندوق .
الرئيس
:
رئيس اللجنة .
المدير
:
مدير الصندوق.
المشترك
:
موظف الأمانة المشترك في الصندوق.
الراتب الإجمالي
:
الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف مضافاً إليه جميع العلاوات المحددة وفق أحكام نظام الموارد البشرية لأمانة عمان الكبرى ونظام الخدمة المدنية ولا يشمل أي مكافأة أو بدل منصوص عليهما في أي منهما كما لا يشمل علاوة النقل وبدل التنقل المقررين بمقتضى أحكام نظام الانتقال والسفر.