التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5772، ص 1368
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5772ص 136816 شباط 2022

ينشأ في الأمانة صندوق يسمى (صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمان الكبرى) يتمتع بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وإبرام العقود وقبول المنح والهبات والتبرعات وله حق التقاضي وأن ينيب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 3 من نظام صندوق التكافل الاجتماعي لموظفي أمانة عمـان الكبرى رقم 12 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5772، ص 1368)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية