نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التنظيم الإداري لـمؤسسـة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 13 لسنة 2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 5772، ص 1377
- نُشر
- 16 شباط 2022
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التنظيم الإداري لـمؤسسـة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 13 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5772، ص 1377)
حياة القانون
نظام التنظيم الإداري لـمؤسسـة الإذاعة والتلفزيون الأردنية غير ساري
رقم 13 لسنة 2022 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 5772، ص 1377، نُشر في 16 شباط 2022
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 3
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
غير سارية (1)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …
المادة 3
يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- أ- المجلس. ب- الرئيس. ج- المدير العام. د- الإدارات التالية: - 1- إدارة التلفزيون وتتكون من المديريات التالية:- أ- مديرية البرامج والإنتاج التلفزيوني. ب- مديرية الأخبار. ج- مديرية البرامج …
المادة 4
أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- إدارة التلفزيون. 2- إدارة الإذاعة. 3- إدارة الشؤون الإدارية والمالية. 4- إدارة الهندسة. 5- وحدة الشؤون القانونية. 6- وحدة الإعلانات …
المادة 5
أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري الإدارات والمديريات والوحدات في المؤسسة الذين يسميهم المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات …
المادة 6
المادة 7
يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليـمات اللازمة لتنفيـذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لـمؤسسـة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.