التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التنظيم الإداري لـمؤسسـة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 13 لسنة 2022

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5772، ص 1377
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5772ص 137716 شباط 2022

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- إدارة التلفزيون. 2- إدارة الإذاعة. 3- إدارة الشؤون الإدارية والمالية. 4- إدارة الهندسة. 5- وحدة الشؤون القانونية. 6- وحدة الإعلانات التجارية والتسويق. 7- وحدة العلاقات الدولية والعامة. 8- مكتب المدير العام .

الإحالة

المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لـمؤسسـة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 13 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5772، ص 1377)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية