التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التنظيم الإداري لـمؤسسـة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 13 لسنة 2022

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5772، ص 1377
نُشر
16 شباط 2022
المواد
8
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التنظيم الإداري لـمؤسسـة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم 13 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5772، ص 1377)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التنظيم الإداري لـمؤسسـة الإذاعة والتلفزيون الأردنية غير ساري

رقم 13 لسنة 2022 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 5772، ص 1377، نُشر في 16 شباط 2022

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2022 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

صادر بمقتضىدستور المملكة الاردنية الهاشمية رقم 0 لسنة 1952ساري

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هـذا النظـام (نظام التنظيم الإداري لـمؤسسـة الإذاعة والتلفزيون الأردنية لسنة 2022) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة : مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية. المجلس : مجلس إدارة المؤسسة. الرئيس : رئيس المجلس. المدير العام : مدير عام …

المادة 3

يتكون الهيكل التنظيمي للمؤسسة من:- ‌أ- المجلس. ‌ب- الرئيس. ‌ج- المدير العام. ‌د- الإدارات التالية: - 1- إدارة التلفزيون وتتكون من المديريات التالية:- ‌أ- مديرية البرامج والإنتاج التلفزيوني. ‌ب- مديرية الأخبار. ‌ج- مديرية البرامج …

المادة 4

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- المدير العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. ب- يرتبط بالمدير العام كل من :- 1- إدارة التلفزيون. 2- إدارة الإذاعة. 3- إدارة الشؤون الإدارية والمالية. 4- إدارة الهندسة. 5- وحدة الشؤون القانونية. 6- وحدة الإعلانات …

المادة 5

أ- تشكل في المؤسسة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية مديري الإدارات والمديريات والوحدات في المؤسسة الذين يسميهم المدير العام. ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للرئيس لاتخاذ الاجراءات …

المادة 6

للمدير العام تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين المؤسسة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المادة 7

يصدر الرئيس بناء على تنسيب المدير العام التعليـمات اللازمة لتنفيـذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ - تحديد مهام الإدارات والمديريات والوحدات والأقسام في المؤسسة ومسؤولياتها. ب- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين الوحدات …

المادة 8

يلغى نظام التنظيم الإداري لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رقم (89) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام التنظيم الإداري لـمؤسسـة الإذاعة والتلفزيون الأردنية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية