التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 103من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ- للرئيس او من يفوضه عند الحاجة تشكيل لجان شراء فرعية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من ثلاثة ضباط على أن يكون أحد أعضائها من الجهة المشترية على الاقل، وذلك لشراء الأشغال والخدمات الفنية التي لا تتجاوز قيمتها (50000) خمسين الف دينار وينتهي دورها بانتهاء الاجراءات المتعلقة بالشراء. ب- تجتمع اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كلما دعت الحاجة لذلك وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات أعضائها. ج- يصادق الرئيس على قرارات اللجنة الفرعية.

الإحالة

المادة 103 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية