التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 53من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

يقدم المناقص الشكوى الى لجنة مراجعة شكاوى الشراء على النحو التالي:- أ‌- إذا لم يقبل بالقرار الصادر عن الجهة المشترية أو لجنة الشراء بخصوص الاعتراض أو الحرمان فيحق له تقديم الشكوى خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بقرار الجهة المشترية أو لجنة الشراء، وخلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالمصادقة على قرار الحرمان. ب‌- في حال استكمال تقديم الشكوى وبعد ان يقرر رئيس لجنة مراجعة شكاوى الشراء قبولها شكلاً تبلغ الجهة المشترية أو لجنة الشراء حسب مقتضى الحال كتابيا عن ورود الشكوى لتعليق إجراءات الشراء وتزويدها بكافة الوثائق والمستندات موضوع الشكوى الى حين البت فيها ولرئيس اللجنة أن يقرر تمديد التعليق أو قطعه مع إبلاغ الجهة المشترية او لجنة الشراء بذلك. ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة لرئيس لجنة مراجعة شكاوى الشراء عدم تعليق إجراءات الشراء والسير بها، إذا تبين أن اعتبارات المصلحة العامة تتطلب استكمال إجراءات الشراء أو إبرام عقد الشراء حسب المقتضى. د- تستمع لجنة مراجعة شكاوى الشراء إلى مقدم الشكوى أو من يمثله وتنظر بالشكوى المقدمة إليها وأي معززات أو وثائق مرفقة بها وتتخذ قرارها خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ ورودها اليها. هـ- للجنة مراجعة شكاوى الشراء اتخاذ أي قرار تراه مناسبا بما في ذلك تصويب أي من الإجراءات أو إلغاء الإحالة أو إعادة العملية الشرائية ويكون القرار ملزما للجهة المشترية أو لجنة الشراء. و- يصدر قرار لجنة مراجعة شكاوى الشراء ويعلن عنه على الموقع الإلكتروني للجهة المشترية والبوابة الإلكترونية أو أي موقع تحدده ويتم تبليغ قرارها لمقدم الشكوى والجهة المشتكى عليها.

الإحالة

المادة 53 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية