الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير
:
وزير المالية فيما يتعلق بشراء اللوازم والخدمات الاستشارية ووزير الأشغال العامة والإسكان فيما يتعلق بشراء الأشغال والخدمات الفنية.
الوزير المختص
:
الوزير فيما يخص وزارته والدوائر المرتبطة به، ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص):
أ- رئيس الوزراء أو من يفوضه فيما يخص رئاسة الوزراء والهيئات والمؤسسات والدوائر المرتبطة به.
ب- رئيس مجلس الأعيان فيما يخص مجلس الأعيان وإدارة الخدمات المشتركة لمجلس الأمة.
ج - رئيس مجلس النواب فيما يخص مجلس النواب.
د- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يخص الديوان الملكي الهاشمي.
هـ - رئيس أي جهة حكومية أو وحدة حكومية أو رئيس مجلس إدارتها أو رئيس هيئة مديريها الذي يمارس صلاحيات الوزير بموجب القوانين والأنظمة أو أنظمتها الداخلية.
و- وزير الإدارة المحلية فيما يخص البلديات ومجالس الخدمات المشتركة.
ز- رئيس الجامعة الرسمية او امين عمان الكبرى أو رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي أو رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني.
ح- رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة / قائد الجيش ومدير الامن العام ومدير المخابرات العامة.
الجهة الحكومية
:
أي وزارة أو دائرة أو مؤسسة عامة تكون موازنتها ضمن الموازنة العامة للدولة.
الوحدة الحكومية
:
أي هيئة أو مؤسسة رسمية أو دائرة حكومية مستقلة ماليا ولا تكون موازنة أي منها ضمن الموازنة العامة للدولة بما في ذلك الجامعات الرسمية والبلديات بما فيها أمانة عمان الكبرى والشركات المملوكة بالكامل للحكومة.
الدائرة
:
دائرة العطاءات الحكومية أو دائرة المشتريات الحكومية حسب مقتضى الحال.
المدير العام
:
مدير عام الدائرة.
الجهة المشترية
:
أ- الدائرة او الجهة الحكومية او الوحدة الحكومية التي تقوم بالشراء وفق احكام هذا النظام.
ب- مديرية المشتريات الدفاعية في القوات المسلحة/الجيش العربي وإدارة المشتريات في الأمن العام والإدارة المخولة في دائرة المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء اللوازم والخدمات الاستشارية ومديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية في القوات المسلحة/الجيش العربي وإدارة الأبنية في الأمن العام وإدارة الأبنية والصيانة في المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء الأشغال والخدمات الفنية أو أي مديرية تحل محل أي منها حسب مقتضى الحال.
الجهة المستفيدة
:
أ- الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية التي تطلب الشراء وفق احكام هذا النظام.
ب- الوحدة العسكرية في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي تطلب شراء اللوازم والخدمات الاستشارية والاشغال والخدمات الفنية أو تأجيرها أو استئجارها أو بيعها.
الأمين العام
:
أمين عام أو مدير عام أو رئيس الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية او مدير المدينة في امانة عمان الكبرى أو أحد نواب رئيس الجامعة الرسمية أو أحد مساعديه أو العميد الذي يسميه رئيس الجامعة لهذه الغاية او مدير المستشفى الجامعي أو مدير الشركة المملوكة بالكامل للحكومة أو الرئيس التنفيذي فيها أو الشخص الذي يسميه رئيس صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي أو الشخص الذي يسميه رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني لهذه الغاية أومدير مستشفى الأمير حمزة أو مدير المشتريات الدفاعية في القوات المسلحة/الجيش العربي ومدير إدارة المشتريات في الأمن العام والمدير المخول في المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء اللوازم والخدمات الاستشارية، ومدير مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية في القوات المسلحة/الجيش العربي و مدير إدارة الأبنية في الأمن العام ومدير الأبنية والصيانة في المخابرات العامة فيما يتعلق بشراء الأشغال والخدمات الفنية .
لجنة الشراء
:
أي من لجان الشراء المشكلة بموجب أحكام هذا النظام.
الأشغال
:
المشاريع الإنشائية بمختلف أنواعها من بناء او إدامة أو هدم أو استكشاف أو ترميم أو مقاولة وما تحتاج إليه من شراء واستئجار ونقل وتزويد وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات والمركبات والأجهزة والقطع التبديلية الخاصة بهذه الأشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها او متابعة تنفيذها والإشراف عليها.
الخدمات الفنية
:
الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية للأشغال والمشاريع والإشراف على تنفيذها وتشغيلها وكل ما يلزم ذلك من أجهزة ومواد ولوازم وأعمال بما في ذلك الفحوص المخبرية والميدانية وأعمال المساحة وأي استشارات فنية أو هندسية تتعلق بالأشغال.
الخـدمات الاستشارية
:
الأنشطة ذات الطبيعة الفكرية وغير المادية التي لا تؤدي إلى ناتج مادي يمكن قياسه وتشمل الخدمات التي تقدم المشورة والتصميم والإشراف والتدريب والتدقيق وتطوير برامج (الكمبيوتر) وما يماثلها.
اللوازم
:
الأموال المنقولة اللازمة للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية وصيانتها والتأمين عليها بما في ذلك الأدوية والمستلزمات والاجهزة الطبية والمواد الخام والمنتجات والمعدات والأشياء سواء كانت في حالة صلبة أو سائلة أو غازية والكهرباء وكذلك الخدمات المرتبطة بتقديم اللوازم والخدمات غير الاستشارية التي تخرج عن مفهوم الخدمات الاستشارية أو الفنية كخدمات التأمين والنقل والنظافة والحراسة.
وثائق الشراء
:
الوثائق المتعلقة بعملية الشراء كاملةً وتشمل دعوة العملية الشرائية، والتعليمات الى المُناقصين، والشروط العامة والخاصة، والمواصفات والمخططات والنماذج ومعايير التقييم والتأهيل وأسس الإحالة وأي وثائق أخرى ذات علاقة.
المقاول أو المورد او مقدم الخدمة او الاستشاري
:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يعرض أشغالا او خدمات فنية أو لوازم او خدمات استشارية او غير استشارية حسب مقتضى الحال.
المناقص
:
المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة أو الاستشاري الذي قدم او يحتمل ان يقدم عرضاً للدخول في عطاء.
المتعهد
:
المناقص الذي يتم التعاقد معه لإنجاز الأشغال او تسليم اللوازم او تقديم الخدمات الاستشارية أوالفنية.
المناقصة
:
أسلوب للشراء يتم من خلاله اختيار العرض الفائز من العروض المقدمة ويشمل مفهوم العطاء أينما ورد عليه النص في هذا النظام.
المناقصة المحلية
:
المناقصة التي يقتصر الاشتراك فيها على المناقصين الأردنيين.
المناقصة الدولية
:
المناقصة التي يسمح فيها باشتراك المناقصين الأردنيين وغير الاردنيين.
العقد الإطاري
:
اتفاق بين واحدة أو أكثر من الجهات أو الوحدات الحكومية وبين واحد أو أكثر من المتعهدين يتم فيه تحديد الشروط والأحكام وإجراءات التوريد والتنفيذ بشكل موحد وفقا لصيغة العقد.
المناقصة الالكترونية
:
المناقصة التي تنفذ بوسائل إلكترونية من خلال نظام الشراء الالكتروني.
عقد الشراء
:
العقد المبرم بين المتعهد والجهة المشترية أو الجهة التي تفوضها .
البوابة الالكترونية
:
الموقع الالكتروني المنشأ وفقا لأحكام هذا النظام.