الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022
أ- يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: -
1- مشتريات الجهة او الوحدة الحكومية من اللوازم والخدمات الاستشارية والاشغال والخدمات الفنية المتعلقة بالاستثمارات والمنشآت والمشاريع والفرص الاستثمارية لغايات الاستثمار او المرابحة او تنمية أموال الأوقاف وأموال الزكاة على ان تطبق أحكام الاستثمار الخاصة بكل جهة او وحدة ووفق تشريعاتها النافذة.
2- المشتريات الواجب توفيرها للسوق المحلي كالغاز والنفط والقمح وغيرها من المواد التي يقرر مجلس الوزراء وجوب توفيرها كمخزون استراتيجي على ان تطبق احكام النظام او التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.
3- مشتريات وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لغايات الحج والعمرة على ان تطبق الاحكام الخاصة بعقود استئجار مساكن الحجاج والمعتمرين التي تتم خارج المملكة لهذه الغاية.
4- مشتريات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي / صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي من اللوازم والخدمات الاستشارية والاشغال والخدمات الفنية المتعلقة بالاستثمارات السياحية والفنادق والمنشآت والمشاريع والفرص الاستثمارية.
ب- لمجلس الوزراء أن يعهد الى أي جهة أو وحدة حكومية تنفيذ أي من الأشغال أو انتاج أي من اللوازم أو الخدمات أو تقديمها.
ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام يطبق ما يلي:-
1- نظام أو شروط أو قواعد أو معايير الشراء الخاصة بأي جهة مانحة أو ممولة بموجب التزامات الحكومة تجاه تلك الجهات اذا اشترطت ذلك وفي حال وجودها.
2 -نظام أو قواعد الشراء طبقا للبروتوكولات والاتفاقيات الدولية المبرمة بين الحكومة أو اي من الجهات المشترية وحكومات أو منظمات دولية أو إقليمية في حال اشترط تطبيقها.
د- تراعى أحكام المواد من (94) الى (111) من هذا النظام عند تطبيقه على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.