الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022
للجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية التنفيذ المباشر للأشغال والخدمات أو تقديم أو انتاج اللوازم في أي من الحالات التالية:-
أ- إذا كان من غير الممكن عمليا توضيح كمية البنود المطلوب تنفيذها.
ب- إذا كان التنفيذ سيتم إجراؤه بكميات صغيرة أو في مواقع متباعدة أو نائية و من غير المتوقع أن يتنافس المقاولون في هذا الشراء ويعرضون شروطا غير مقبولة.
ج- إذا كانت الجهة الحكومية أو الوحدة الحكومية أقدر من المقاولين على تحمل المخاطر التي يمكن أن تحدث.
د- إذا كانت الحاجة عاجلة وتتطلب التنفيذ المباشر.
هـ- اذا توافرت لديها الكوادر المؤهلة والآليات والمعدات اللازمة للتنفيذ المباشر.