التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 46من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ‌- يتم شراء الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية والخدمات الفنية بأسلوب المناقصة العامة وفقا لمعايير الاختيار المعلنة في وثائق الشراء. ب‌-على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي حالات مبررة يجوز الشراء بأحد الأساليب التالية:- 1- المناقصة المحدودة (الاستدراج). 2-الشراء من مصدر واحد (التلزيم). 3- مسابقة تصميم. ج- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يتم شراء الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية والفنية والمقدمة من الاستشاريين الافراد في أي من الحالتين التاليتين:- 1- إذا كانت الخدمة المطلوب تقديمها لا تتطلب اكثر من استشاري واحد. 2- إذا كانت الخدمة المطلوب تقديمها ذات عنصر فني وخبرات فريدة ومتخصصة ولا تتطلب دعما مهنيا إضافيا.

الإحالة

المادة 46 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية