التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 62من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ‌- للوزير المختص تشكيل لجنة شراء فرعية في أي من فروع الجهة الحكومية من ثلاثة من موظفيها يسمي أحدهم رئيسا لها لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (20000) عشرين الف دينار. ب‌- يشكل الوزير المختص لجنة شراء رئيسية في مركز الجهة الحكومية من ثلاثة من موظفيها على أن يسمي أحدهم رئيسا لها، لتتولى شراء اللوازم والخدمات الاستشارية التي لا تزيد قيمتها على (60000) ستين الف دينار على أن يشترك مندوب عن دائرة المشتريات الحكومية يسميه مديرها العام في كل حالة شراء تزيد قيمتها التقديرية على (40000) أربعين ألف دينار. ج‌- تجتمع اللجان المشار اليها في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة كلما دعت الحاجة لذلك وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضائها وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات أعضائها. د- يصادق الامين العام على قرارات اللجان المشكلة بمقتضى هذه المادة.

الإحالة

المادة 62 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية