التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 63من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5769، ص 897
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022

أ‌- تشكل في دائرة المشتريات الحكومية لجان الشراء المركزية التالية للقيام بالعمليات الشرائية مهما بلغت قيمتها :- 1- اللوازم والخدمات الاستشارية. 2- الأدوية والأمصال و المطاعيم وحليب الأطفال و الرضع. 3- الاجهزة والمستلزمات الطبية. ب-1- تشكل لجنة شراء اللوازم والخدمات الاستشارية برئاسة المدير العام أو من يفوضه وعضوية كل من:- أ‌- اثنين من موظفي دائرة المشتريات الحكومية يسميهما المدير العام. ب‌- أحد موظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه مديرها العام. ج- أحد موظفي وزارة المالية. 2- إذا طرح عطاء لشراء لوازم خاصة أو خدمات استشارية لإحدى الجهات المستفيدة فيشترك في لجنة الشراء المركزية المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة عضوان من موظفي تلك الجهة. ج- تشكل لجنة لشراء الأدوية والأمصال والمطاعيم وحليب الأطفال والرضع برئاسة المدير العام أو من يفوضه وعضوية كل من:- 1- صيدلاني من دائرة المشتريات الحكومية يسميه المدير العام. 2- صيدلاني من وزارة الصحة يسميه وزير الصحة . 3- صيدلاني من الخدمات الطبية الملكية يسميه مديرها. 4- صيدلاني من مستشفى الأمير حمزة يسميه مدير المستشفى. 5- صيدلانيين اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من الجهة المستفيدة من غير الجهات الواردة في البنود (1) و(2) و(3) من هذه الفقرة يسميهما الوزير المختص اذا كان العطاء يتعلق بها وحدها. د- تشكل لجنة لشراء الأجهزة والمستلزمات الطبية برئاسة المدير العام أو من يفوضه وعضوية كل من:- 1- اثنين من موظفي وزارة الصحة من ذوي الخبرة والاختصاص في الهندسة الطبية و شؤون الاجهزة والمستلزمات الطبية يسميهما وزير الصحة . 2- أحد موظفي مستشفى الامير حمزة من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الاجهزة والمستلزمات الطبية يسميه مدير عام المستشفى. 3- أحد موظفي دائرة المشتريات الحكومية من ذوي الخبرة والاختصاص يسميه المدير العام. 4- اثنين من موظفي الجهة المستفيدة من ذوي الخبرة والاختصاص من غير الجهات الواردة في البندين (1)و(2) من هذه الفقرة. هـ- تعقد لجان الشراء المركزية اجتماعاتها بحضور ما لايقل عن ثلثي اعضائها بمن فيهم الرئيس وتتخذ قراراتها بأكثرية اصوات اعضائها. و- 1- يصادق الوزير على قرارات لجنة الشراء المركزية لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية ذات الاستعمال المشترك. 2- يصادق الوزير المختص على قرارات لجنة الشراء المركزية فيما يتعلق بشراء اللوازم الخاصة بالجهة أو الوحدة الحكومية.

الإحالة

المادة 63 من نظام المشتريات الحكومية رقم 8 لسنة 2022 (الجريدة الرسمية، العدد 5769، ص 897)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية