الجريدة الرسميةالعدد 5769ص 89716 كانون الثاني 2022
أ- لمجلس الوزراء وفي حالات خاصة ومبررة بناء على تنسيب لجنة سياسات الشراء المستند الى توصية من الوزير والوزير المختص تشكيل لجنة شراء خاصة لشراء اللوازم والخدمات الاستشارية لمشروع معين بسبب طبيعته أو حجمه أو اذا تطلبت شروط تمويله ذلك على ان لا يقل عدد اعضائها عن خمسة أعضاء برئاسة أمين عام الجهة الحكومية وعضوية مدير عام دائرة المشتريات الحكومية او من يفوضه.
ب- تنتهي اعمال اللجنة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بانتهاء العملية الشرائية أو إصدار قرار الإحالة النهائية.
ج- يكون اجتماع لجنة الشراء الخاصة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قانونياً بحضور ما لا يقل عن أربعة من أعضائها على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها بأكثرية أصوات أعضائها ويصادق وزير المالية والوزير المختص على قرارات هذه اللجنة وفي حال اختلافهما يرفع القرار إلى رئيس الوزراء للبت فيه.